فرعان :
الاول : لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة ، وجب عليه كشف الرأس في الطواف ، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه.
الثاني : لو عصى وغطى رأسه ، فالاقوى صحة الطواف ، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه ، وقد بينا أن الامر للاجزاء ، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
قال رحمهالله : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان ، وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة ، اقتصارا على مورد النقل.
اقول : القول الاول قاله الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) قال : طواف ليديه والاخر لرجليه ، تمسكا برواية السكوني عن الصادق عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (٣). وفي معناها رواية أبي الجهم عنه عليهالسلام (٤).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس ، ولعله أقرب.
لنا ـ أنه نذر غير مشروع ، فلا ينعقد ، والمقدمتان ظاهرتان.
والقول الثالث اختاره المصنف ، ولم أجد به قائلا سواه ، ولا بأس به اتباعا للنقل.
قال رحمهالله : ومقدمات السعي كلها مندوبة.
اقول : ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة ، عملا
__________________
(١) النهاية ص ٢٤٢.
(٢) المبسوط ١ / ٣٦٠.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ١٣٥ ، ح ١١٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ١٣٥ ، ح ١١٩.