بالاصل ، واستنادا الى ظاهر النقل. وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة الا بطهارة.
محتجا برواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، لان الله تعالى يقول : « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ » (١) وفي معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليهالسلام (٢).
وتحملان على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : ويستحب أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز.
أقول : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، وان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.
قال رحمهالله : ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
أقول : قال أبو الصلاح : لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الاعياء للاستراحة ، والجلوس على الصفا والمروة ، وتبعه ابن زهرة والمشهور بين الاصحاب الجواز ، للاصل : ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
احتج برواية عبد الرحمن عنه عليهالسلام قال : لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (٤). وتحمل على الكراهية ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
أقول : معناه ان كان في المفرد على الصفا أعاد ، وان كان على المروة لم يعد ، لانه حينئذ يكون قد بدأ بالصفا.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٩٤ ، ح ١٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٤ ، ح ٣٣.
(٣) فروع الكافى ٤ / ٤٣٧ ، ح ٣.
(٤) فروع الكافى ٤ / ٤٣٧ ، ح ٤.