قال رحمهالله : ولو كان متمتعا بالعمرة ، فظن أنه أتم ، فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان. وكذا قيل : لو قلم أظفاره ، أو قص شعره.
أقول : هذه الرواية رواها سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع الى منزله ، وهو يرى أنه قد فرغ منه فقلم أظفاره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال : ان كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط ، فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، قلت : دم ما ذا؟ قال : دم بقرة (١).
وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) وزاد أو قصر.
وعليها فتوى الشيخ في باب السعي ، وشيخنا المفيد أيضا ، وتبعهم المتأخر وقالوا جميعا في باب ما يجب على المحرم اجتنابه : انه يتم ولا كفارة. وهو الوجه عندي ، وتحمل الروايتان على الاستحباب ، اذ الكفارة لتكفير الذنب ، وحيث لا ذنب فلا تكفير.
قال صاحب كشف الرموز : والوجه أنه تختص الكفارة بالظان لا بالناسي ، جمعا بين الاقوال ، وقد صرح المتأخر بذلك. وهو غلط ، فان مع ظن الاتمام يكون ما فعله سائغا ، فلا يترتب عليه الكفارة.
قال رحمهالله : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ، وقيل : يحرم ، والاول أصح.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٣ ، ح ٢٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥٣ ، ح ٢٨.