قال رحمهالله : يحرم أن يرفع بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الاشبه.
أقول : ظاهر كلام الشيخ وابن ادريس التحريم ، والحق الجواز على كراهية. أما الجواز ، فلما قلناه في المسألة الاولى. وأما الكراهية ، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة المشرفة.
احتجا بأن لتلك البقعة حرمة ومزية على غيره يناسب تحريم رفع البناء فوقها ، وبما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة (١).
وتحمل على الكراهية ، اذ لفظة « ينبغي » تدل عليها ظاهرا ، والحرمة لا توجب التحريم بل الكراهية.
قال رحمهالله : اذا ترك الناس زيارة النبي عليهالسلام اجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرم.
اقول : قد نازع ابن ادريس في هذه المسألة ، نظرا الى أن الالزام بالمندوب غير جائز. وليس بشيء ، اذ موجب الالزام هو الحذر من الجفاء ، ولا ريب أن جفاء النبي والمعصوم حرام ، لما فيه من ترك طاعته الواجبة ، فيكون ما يؤدي إليه حراما ، لقوله تعالى « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » (٢).
فائدة :
انما يجب الاجبار اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة ، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار قولا واحدا.
قال رحمهالله : ولو كان ساق ، قيل : يفتقر الى هدي التحلل. وقيل : يكفيه
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٦٣ ، ح ٢٦٢.
(٢) سورة المائدة : ٢.