أقول : قد مر البحث في هذه المسألة أيضا ، فلا وجه لاعادته.
قال رحمهالله : والمعتمر اذا تحلل يقضي عمرته ، الى آخره.
اقول : هذا الخلاف مبني على مقدار ما يكون بين العمرتين ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
قال رحمهالله : والقارن اذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا عليه. وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وان كان الاتيان بما خرج منه أفضل.
اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، مصيرا الى رواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ورفاعة عن الصادق عليهالسلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني من حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (١).
وقال المتأخر : يحرم بما شاء في المستقبل ، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب البعث ، والحق ما ذكره المصنف.
لنا ـ أنه مع وجوب أحد الانواع ، يكون مكلفا بما هو الواجب عليه ، فلا يجزيه غيره ، واذا لم يجزيه غيره وجب عليه الاتيان به.
قال رحمهالله : الصيد هو الحيوان الممتنع ، وقيل : يشترط أن يكون حلالا.
اقول : معناه حلالا أكله.
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) يدل على اعتبار ذلك ، وليس بجيد ، فان الثعلب والارنب والضب صيود وليست مأكولا. والمراد بالممتنع الممتنع بالاصالة.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٢٣ ، ح ١١٤.
(٢) المبسوط ١ / ٣٣٨.