قال رحمهالله : ولا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، الا الاسد فان على قاتله كبشا اذا لم يرده ، على رواية فيها ضعف.
اقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (١) وتبعه ابن حمزة ، وهو اختيار علي بن بابويه ، وجعلها في المبسوط (٢) والخلاف (٣) رواية ، والاقوى أنه لا شيء فيه ، وهو اختيار ابن ادريس ، عملا بأصالة البراءة ، ولان ضرره أعظم من ضرر العقرب والحية وشبههما وقد جاز قتلهما ، فيجوز قتله بطريق الاولى.
احتج الشيخ رحمهالله برواية أبي سعيد المكاري قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : عليه كبش يذبحه. قال رحمهالله في التهذيب : تحمل هذه على أنه قتله ولم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة (٤) محتجا على هذا التأويل بروايات مروية عن الصادق عليهالسلام دالة على جواز قتل السباع مع الإرادة.
واعلم أن هذه الرواية ضعيفة ، فان في طريقها أبا سعيد ، وهو فاسد العقيدة ، ومع هذا فتحمل على الاستحباب.
قال رحمهالله : وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وانسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم ، كان حسنا.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٥) ، عملا بأصالة براءة الذمة ، والحق ما قاله المصنف ، وهو مراعاة الاسم ، فان صدق عليه اسم شيء من الصيود المنصوص على تحريم صيدها حرم عملا بالنص ، والا فلا.
__________________
(١) النهاية ص ٢٢٩.
(٢) المبسوط ١ / ٣٣٨.
(٣) الخلاف ١ / ٤٨٨ مسألة ٢٩٩.
(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٦٦.
(٥) المبسوط ١ / ٣٣٨.