قال رحمهالله : ولا بأس بقتل البرغوث ، وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطا ، وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام.
اقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، ولان العلة المبيحة للقتل ، وهي خوف الضرر موجودة فيه ، فيثبت الحكم ، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام عن محرم قتل زنبورا فقال : ان كان خطا فلا شيء عليه ، قلت : بل عمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام (٢) والمصنف رحمهالله عول على هذه.
فرع :
لو قتل عظاية كان عليه كف من طعام ، قاله في التهذيب ، عملا برواية مروية عن الصادق عليهالسلام (٣).
قال رحمهالله : ويجوز شراء القماري والدباسي ، واخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها.
اقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) ، وأفتى فيها بالجواز على كراهية ، ومنع ابن ادريس ، ولعله أقرب.
لنا ـ العمومات الدالة على تحريم اخراج الصيد من الحرم وهذا صيد ، ويؤيده رواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٣٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٦٥ ، ح ١٨٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
(٤) النهاية ص ٢٢٤.
(٥) المبسوط ١ / ٣٤١.