والروايات الدالة على التنجيس أكثر ، فتكون أرجح ، فيتعين العمل بها ، لوجوب العمل بالراجح واطراح المرجوح.
قال رحمهالله : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف.
أقول : وجه التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا ، فيجب التضاعف مع الكثرة والا لزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص ، وهو محال على ما بين فى علم المعقول.
ووجه العدم : ان النجاسة أمر واحد لا تقبل الشدة والضعف ، وبالاول حصلت فلا تيقن حينئذ لايجاب التضاعف ، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائدة. وانما كان الاول أحوط ، لان مع اعتماده تحصل الطهارة قطعا ، بخلاف الثاني.
قال رحمهالله : المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر ، وما استعمل فى [ رفع ] الحدث الاكبر طاهر ، وهل يرفع [ به ] الحدث؟ فيه تردد ، والاحوط المنع.
أقول : منشؤه : النظر الى أنه ماء مطلق طاهر ، فيصح رفع الحدث. أما الصغرى فاجماعية ، وأما الكبرى فلعمومات الآيات والاخبار الدالة على جواز التطهير بالماء ، وهو اختيار السيد المرتضى قدس الله روحه وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن المأخوذ على المكلف انما هو التطهير بالماء المتيقن طهارته وتطهيره ، وهو غير موجود هنا ، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا ، ومع حصول الخلاف يرتفع اليقين ، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين وهو اختيار الشيخين وابن بابويه.
ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (١) الدالة على المنع من
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ٢٢١ ، ح ١٣.