اقول : لا خلاف في وجوبها مع تكرر الصيد خطا ونسيانا. وانما الخلاف في تكررها مع تكرره عمدا ، فذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى تكررها مع تكرره. وبه قال المتأخر ، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وعلي بن بابويه.
وقال في النهاية : لا تتكرر الكفارة مع تكرره عمدا ، وهو ممن ينتقم الله منه (٣). واختاره الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٤) والمقنع (٥) ، وتبعهما ابن البراج والاقرب الاول.
لنا ـ قوله « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » (٦) وهو كما يتناول الاول يتناول الثاني والثالث وهلم جرا. وما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام في المحرم يصيب الصيد قال : عليه الكفارة كلما أصاب (٧). وفي معناها رواية الحسين بن سعيد (٨).
احتجوا بقوله تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه » جعل مجازاة العود الانتقام ، فتسقط الكفارة ، عملا بأصل البراءة وبرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالجزاء على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا
__________________
(١) المبسوط ١ / ٣٤٢.
(٢) الخلاف ١ / ٤٨٠ مسألة ٢٥٩.
(٣) النهاية ص ٢٢٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
(٥) المقنع ص ٧٩.
(٦) سورة المائدة : ٩٥.
(٧) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ، ح ٢٠٨.
(٨) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ، ح ٢٠٩.