آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة (١).
وفي معناها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ولا تنافي بين الانتقام ووجوب الجزاء ، اذ لا استبعاد في الجمع بينهما مع العود عمدا يغطى الذنب ، ومع امكان الجمع كيف يحصل التنافي ، واصالة البراءة تخالف للدلالة ، والروايتان قابلتان للتأويل.
قال رحمهالله : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا بابتياع ولا هبة ولا ميراث. هذا اذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ، والاشبه أنه يملك.
أقول : منشؤه : النظر الى فتوى الشيخ رحمهالله ، والتمسك بالاصل الدال على جواز التملك فيدخل.
والالتفات الى قوله « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » (٣) فلا يدخل ، وهو أحوط.
قال رحمهالله : وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه.
اقول : قال الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط : من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، في أنه يلزمه الحج من قابل ، وان كان بعد ذلك لم يلزمه سوى الكفارة (٥).
وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ، ح ٢١٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٣) سورة المائدة : ٩٦.
(٤) النهاية ص ٢٣١.
(٥) المبسوط ١ / ٣٣٧.