واعلم أن الرواية المروية عن الباقر عليهالسلام (١) التي هي هذا الحكم ، يدل على اعتبار الخمسة دون ما عداها.
لا يقال : رواية أبي بصير (٢) يدل على ذلك.
لانا نقول : تلك مطلقة وهذه مقيدة ، والمطلق يحمل على المقيد ، لكن تقييد الافساد بالثلاثة يقتضي عدمه بدونها ، والا لم يكن للتخصيص فائدة.
قال رحمهالله : واذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل [ بها ] المحرم فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
اقول : هذه الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها ، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (٣).
والاقرب سقوط الكفارة عن العاقد المحل ، عملا باصالة البراءة ، واستضعافا للرواية ، اذ في طريقها سماعة وهو واقفي. نعم يكون مأثوما ، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ. وكذا لا شيء على المرأة اذا كانت محلة ، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة.
قال رحمهالله : ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنه وقضاؤها.
أقول : العمرة اما مفردة أو متمتع بها الى الحج ، والمراد هنا الاولى. أما
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٢٣ ، ح ٢٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٢٥ ، ح ٢٨.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣١ ، ح ٥١.