المتمتع بها ، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة ، لتساويها في أكثر الاحكام.
ويحتمل بطلان العمرة والحج معا. لقوله عليهالسلام « دخلت العمرة في الحج هكذا » (١) وشبك بين أصابعه ، فحينئذ يجب اكمال العمرة والاتيان بالحج عقيبها وقضاؤهما في القابل ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح.
وينبغي أن يزاد في المتن : ووجب اكمالها.
قال رحمهالله : حلق الشعر وفيه شاة ، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. وقيل : ستة لكل مسكين مدان.
أقول : الاخير هو الاقوى ، لانه أحوط ، ولدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق عليهالسلام (٢) ، والرواية الاخرى المروية عنه عليهالسلام (٣) محمولة على ذلك ، اذ الغالب أن الاقل لا يشبع الا نادرا.
قال رحمهالله : في قلع شجر الحرم. وفي الكبيرة بقرة وان كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، وعندي في الجميع تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة البراءة ، فينتفي وجوب الكفارة. نعم يكون مأثوما ، لانه فعل فعلا منهيا عنه.
والالتفات الى فتوى الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤).
وقال في النهاية (٥) والتهذيب : في قلع الشجرة بقرة وأطلق عملا برواية موسى ابن القاسم قال : وروى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : اذا كان في دار
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣٣ ، ح ٦٠ و ٦١.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣٤ ، ح ٦٢.
(٤) المبسوط ١ / ٣٥٤.
(٥) النهاية ص ٢٣٤.