الرجل شجرة من شجر الحرم لم ينزع ، فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (١). وهذه مرسلة ، فلا يصح التمسك بها.
والاقوى وجوب القيمة ، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد ، وشيخنا دام ظله في المختلف (٢) ، وعليه دلت رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
قال رحمهالله : ولو قلع شجرة منه أعادها ، ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : من قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره ، فعليه أن يردها الى مكانها ، فاذا فعل ، فان عادت الى ما كانت أولا فلا شيء عليه ، وان جفت لزمه ضمانها (٤).
واعلم أن هذا الفرع مبني على المسألة الاولى ، فان أوجبنا الكفارة بالقلع وجبت هنا ، لانها كالمقلوعة ، مع احتمال ما قاله الشيخ ، ويحتمل الارش ضعيفا.
قال رحمهالله : ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ، ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول. وكذا قيل في من قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة براءة الذمة.
والالتفات الى فتوى الشيخ رحمهالله في النهاية (٥) والخلاف (٦) ، واختاره المتأخر. وقال في الجمل : انه مكروه (٧). وهو أقوى.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٨١ ، ح ٢٤٤.
(٢) المختلف ص ١١٦ ـ ١١٧ من كتاب الحج.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(٤) المبسوط ١ / ٣٥٤.
(٥) النهاية ص ٢٣٥.
(٦) الخلاف ١ / ٤٣٨.
(٧) الجمل والعقود ص ٢٢٩.