وأما الكفارة في قلع الضرس ، فشيء انفرد به الشيخ في النهاية (١) ، مصيرا الى رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب عليهالسلام : يهريق دما (٢).
وهي مجهولة السائل والمسئول ، ومشتملة على المكاتبة أيضا ، فلا اعتماد عليها.
قال رحمهالله : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تلزم وان كان سهوا.
أقول : هذا هو المشهور بين الاصحاب. وقال ابن أبي عقيل : قد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شيء.
قال رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام. وقيل : يحرم. والاول أشبه.
أقول : للاصحاب في هذه أقوال أربعة :
الاول : قال في النهاية : لا يصح الاتباع بين العمرتين الا بعد مضي شهر يتحللهما (٣).
الثاني : قال في الجمل : أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (٤). مصيرا الى رواية يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ولكل شهر عمرة قال فقلت : كم يكون أقل؟ قال : يكون لكل عشرة أيام عمرة (٥). ذكرها الشيخ في كتابي الاخبار.
__________________
(١) النهاية ص ٢٣٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٨٥ ، ح ٢٥٧.
(٣) النهاية ص ٢٨٠.
(٤) الجمل والعقود ص ٢٣٩.
(٥) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٤.