فصل
( فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الجهاد )
قال رحمهالله : ولو كان عليه دين حال وهو معسر قيل : له منعه ، وهو بعيد.
اقول : هذا القول ذكره الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، وليس بجيد.
لنا ـ أنه معسر ، فتسقط سلطنة المدين عنه حتى اليسار ، عملا بالآية. وما ذكره الشيخ بناء على أن المدين المعسر يجوز لصاحب الدين مؤاجرته. وسيأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قال رحمهالله : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردد ، الا مع العجز عن القيام به.
اقول : منشأ التردد : النظر الى حصول العذر المسقط للجهاد عنه (٢).
والالتفات الى عموم قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا » (٣)
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٦.
(٢) فى هامش « س » : ويعضده قوله تعالى « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » وهو عام فى حال الحرب وغيره.
(٣) سورة الانفال : ٤٥.