وقوله تعالى « إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ » (١) فيجب عليه ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط. أما لو حصل العذر الذي يعجز معه عن القيام بالجهاد كالمرض والعمى ، سقط الجهاد عنه اجماعا.
فرع :
قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : لو جدد العذر بعد الخروج وقبل الالتحام فان كان ذلك العذر من الغير ، مثل أن رجع صاحب الدين عن الاذن بعده ، أو يسلم أبواه ويمنعاه عن الجهاد ، فعليه الرجوع. وان كان العذر من قبل نفسه كالعرج والمرض ، فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء رجع (٢).
ولو قيل انما يسوغ له الجهاد مع ظن السلامة وعدم التضرر به كان حسنا.
قال رحمهالله : ومن عجز عن الجهاد بنفسه وكان موسرا ، وجب اقامة غيره ، وقيل : يستحب. وهو أشبه.
أقول : القول الاول ذكره الشيخ في النهاية (٣) ، وأتبعه المتأخر. والحق الثاني.
لنا ـ أصالة براءة الذمة ، ولان الجهاد من جملة العبادات البدنية.
احتجوا بأنه أحوط ، وبعموم الآيات الدالة على الامر بفعل الخيرات. والاحتياط معارض بالاصل ، والآيات مخصوصة بالقادر ، لانتفاء شرط التكليف في حق العاجز.
قال رحمهالله : والهجرة باقية ما دام الكفر.
__________________
(١) سورة الانفال : ١٥.
(٢) المبسوط ٢ / ٦.
(٣) النهاية ص ٢٨٩.