وهو اختيار الشيخ رحمهالله فى المبسوط (١).
ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام ، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود.
قال رحمهالله فى فصل الجنابة : فان جامع فى الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الاصح.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله فى النهاية (٢) والاستبصار (٣) الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة ، واستنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة ، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل (٤).
والحق الوجوب ، وهو اختيار أكثر الاصحاب ، لعموم قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (٥).
قال رحمهالله فى فصل الحيض : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدأة تردد ، والاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف ، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس (٦) الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٣.
(٢) النهاية ص ١٩.
(٣) الاستبصار ١ / ١١٢.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، ح ٤٥.
(٥) سورة النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.
(٦) الكلمة لم تقرأ فى النسختين.