أقول : هذا مذهب جميع علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين.
قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : فأما ما روي من قولهم عليهمالسلام « لا هجرة بعد الفتح » فمعناه : لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبله. وقيل : لا هجرة بعد الفتح من مكة ، لانها صارت دار الاسلام (١).
قال رحمهالله : ولو نذر المرابطة ، وجبت مع وجود الامام وفقده.
اقول : لا خلاف في وجوب الوفاء بهذا النذر ، اذ هو من جملة الطاعات وان كانت المرابطة في زمان ظهور الامام أكثر ، فضلا منها في زمان استتاره ، ولكن اذا أتى بها في وقت استتاره ، نوى بها الدفع عن بيضة الاسلام وعن حوزته وعن ماله ، دون الجهاد الشرعي.
قال رحمهالله : وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين على الاصح. وقيل : يحرم ويصرفه في وجوه البر ، الا مع خوف الشنعة ، والاول أشبه.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) والنهاية (٣) : من نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وكان حال ظهور الامام ، وجب الوفاء به. وان كان في حال انقباض يده واستتاره ، صرف في وجوه البر ، الا أن يكون قد نذره ظاهرا ، أو يخاف الشنعة من الاخلال به عليه ، فيصرفه إليهم حينئذ هبة.
والحق وجوب الوفاء من غير تفصيل ، وهو اختيار المتأخر.
لنا ـ أنه نذر في طاعة ، فوجب الوفاء به. أما الصغرى ، فلان المرابطة مستحبة مطلقا اتفاقا منا. واذا كانت مع ظهور الامام أكثر استحبابا ، فتكون المعاونة
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٤.
(٢) المبسوط ١ / ٨ ـ ٩.
(٣) النهاية ص ٢٩١.