اقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (١) ، وهو ظاهر كلام المتأخر مصيرا الى رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (٢). وظاهر النهي التحريم ، لقوله تعالى « وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٣) » أوجب الانتهاء عن المنهي ، ولا نعنى باقتضائه التحريم الا ذلك.
وقال في المبسوط : كره أصحابنا القاء السم في بلادهم (٤) ، ويؤيده أصالة الجواز.
والحق أن نقول : ان علم وظن أن في البلد أحد من المسلمين حرم الالقاء ، وإلا جاز. أما لو لم يمكن الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا ، اذا لفتح واجب ولا يتم الا به ، وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ، على ما بين في كتب الاصول.
قال رحمهالله : ولا يلزم القاتل دية ، ويلزمه الكفارة. وفي الاخبار : ولا كفارة.
اقول : لا خلاف في سقوط الدية مع عدم امكان التحرز ، وفي الكفارة قولان للشيخ رحمهالله ، أحدهما السقوط عملا بالاصل ، واستنادا الى النقل. والثاني الوجوب ، عملا بالآية ، وهو اختيار المتأخر وبه اعمل.
قال رحمهالله : وتكره المبارزة بغير اذن الامام ، وقيل : يحرم.
أقول : القول الاول ظاهر كلامه في المبسوط (٥) ، عملا بالاصل وانما كرهه لجواز أن لا يرضى الامام عليهالسلام ذلك ، ولانه عليهالسلام أعرف بفرسان المسلمين وفرسان المشركين ، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح.
__________________
(١) النهاية ص ٢٩٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤٣ ، ح ٤.
(٣) سورة الحشر : ٧.
(٤) المبسوط ٢ / ١١.
(٥) المبسوط ٢ / ١٩.