وفيه نظر ، فانا لا نسلم أن شرط الانفراد بالمقابلة سائغ ، كما ذهب إليه أبو علي ، محتجا بأن الله الزم المؤمن الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه ، ولا جرم أن طالب المقابلة باغ ، لكن هذا ليس ينافع للشيخ ، لانه أوجب الوفاء بهذا الشرط.
لا يقال : انما شرط الانفراد بالمقابلة في زمان حصول القتال بينهما ولا جرم في زواله مع فرار قرنه المسلم.
لانا نقول : نمنع ذلك ، بل انما شرط بشاهد الحال الانفراد ما دام في المبارزة وهي لا يزول الا بعد العود الى فئته.
قال رحمهالله : ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد ، لكن يعاد الى مأمنه.
اقول : هذا الحكم انما يصح اذا اعتقد الحربي الامان ، أما لو عرف أن أمان الصبي غير منعقد ثم دخل إلينا كان حربا ، ومراد المصنف الاول.
قال رحمهالله : ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين الآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا لاهل اقليم ، وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل : نعم ، كما أجاز علي عليهالسلام ذمام الواحد لحصن من الحصون ، وقيل : لا ، وهو الاشبه ، وفعل علي عليهالسلام قضية في واقعة ، فلا يتعدى.
اقول : القول الاخير ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، وهو الحق.
لنا ـ أن صحة الامان حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، وحيث لا دلالة فلا حكم ولان ذلك من توابع النظر في المصالح ، وليس الا للامام أو نائبه. واحتجاج المجوزين بفعل علي عليهالسلام ضعيف ، لما ذكره المصنف.
قال رحمهالله : ولو قال لا تخف أو لا بأس عليك ، لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الامان.
أقول : هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (١) ، وعندي فيه اشكال اذ لا فرق
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٤.