بين قول القائل لا تخف أو لا بأس عليك ، وبين قوله أنت آمن أو آجرتك ، وقد حكم بأن هذا أمان صحيح (١) غير مفتقر الى القرينة ، ويلزمه القول بعدم احتياج هذا.
قال رحمهالله : ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة ، وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ رحمهالله ، ولانه من المناصب الجليلة ، فلا يليق بحاله ، وهو الاقوى عندي. وكذا المرأة لقصور عقلها ورأيها.
قال رحمهالله : ويكره قتل الاسير صبرا.
أقول : المراد بالصبر الحبس لاجل القتل.
قال رحمهالله : ولو استرق الزوج ـ الى قوله ـ ولو قيل يتخير الغانم في الفسخ كان حسنا.
أقول : اعلم أن الشيخ رحمهالله حكم في الصور الثلاث الاول بانفساخ النكاح لتجدد الملك المقتضي لثبوت السلطنة ، وحكم في الصورة الاخيرة بعدم الانفساخ ، كما ذكره المصنف ، والمصنف رحمهالله مال الى التخيير ، وهو الوجه عندي.
لنا ـ أنه مالك تجدد ملكه ، فكان له التخيير كغيره من الملاك.
قال رحمهالله : ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه ، وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به ، ولو كان المعتق ذميا استرق اجماعا.
أقول : قال الشيخ رحمهالله : ومتى أعتق مسلم عبدا مشركا وثبت له عليه ولاء ، فلحق بدار الحرب ، ثم وقع في الاسر لم يسترق ، لانه قد ثبت عليه ولاء
__________________
(١) فى « س » : أمانا صحيحا.