فيبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو اختيار علم الهدى فى المصباح (١) وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن هذه العبادة يحتمل أن يكون ايقاعها حراما ، ويحتمل أن يكون حلالا ، فيغلب جانب التحريم.
أما المقدمة الاولى ، فلان هذا الدم الذي قد رأته المبتدأة يحتمل أن يكون حيضا ، فيكون ايقاع العبادة فيه حينئذ محرمة. ويحتمل أن لا يكون كذلك فيكون ايقاعها مباحا بل واجبا. والاحتمالان متساويان ، بل الاحتمال الاول آكد من الاحتمال الثاني.
وأما الثانية فلقوله عليهالسلام : ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال (٢) وهو اختيار الشيخ رحمهالله ، واختاره شيخنا فى منتهى المطلب (٣) والمختلف.
محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان دم الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ، وأن دم الاستحاضة بارد ، وأن دم الحيض حار (٤).
وجه الاستدلال انه عليهالسلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا ، وقد بينا تحريم الصوم والصلاة على الحائض. وغير ذلك من الروايات. والقول الاول عندي أجود.
والبحث فى المضطربة كالبحث فى المبتدأة ، وقد سبق.
قال رحمهالله فى فصل الاموات : وفي وضوء الميت تردد ، والاشبه أنه
__________________
(١) المصباح للشريف المرتضى ـ مخطوط.
(٢) السنن الكبرى للبيهقى ٧ / ١٦٩ ، وعوالى اللئالى ٣ / ٤٦٦ ، برقم : ١٧.
(٣) منتهى المطلب ١ / ١٠٩.
(٤) فروع الكافى ٣ / ٩١ ، ح ٢.