عملا بقوله تعالى « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ » (١) الآية ، أوجب تعالى اخراج الخمس من جميع المغنوم ، ولا شك أن الرضخ من جملة المغنوم فيجب اخراج خمسه أولا ثم يرضخ ثانيا.
والجواب : الآية مخصوصة بما عدا الرضخ ، كما أنها مخصوصة بما عدا السلب المشترط للقاتل وما يحتاج إليه الغنيمة ولما قلناه.
قال رحمهالله : ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والاول أظهر.
اقول : القول الاول هو المشهور بين الاصحاب ، ونقل الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) القول الثاني ، وهو اختيار أبي علي ابن الجنيد ، والاقرب الاول.
لنا ـ أصالة التساوي ، ترك العمل بها في السهمين ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، والتمسك بالأحاديث المروية عن أهل البيت عليهمالسلام.
وبالقول الاول رواية عن أهل البيت عليهمالسلام أيضا ، وحملها الشيخ في الاستبصار على ذي الافراس ، مستدلا برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام (٤).
قال رحمهالله : من الخيل للقحم والرازح والضرع ، لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن.
اقول : القول الاول ذهب إليه أبو علي ابن الجنيد ، ونقله الشيخ رحمهالله أيضا.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمهالله ، وهو أحوط ، عملا بعموم الاخبار.
__________________
(١) سورة الانفال : ٤١.
(٢) المبسوط ٢ / ٧٠.
(٣) الخلاف ٢ / ١١٨ مسألة ٢٤.
(٤) الاستبصار ٣ / ٣ ـ ٤.