في الاستبصار ، حيث تأول رواية ابن سالم عن الصادق عليهالسلام (١).
وأما الرواية التي أشار إليها المصنف رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان له عبد ، فأدخل دار الشرك ، ثم أخذ سبيا الى دار الاسلام ، فقال : ان وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن (٢). وفي معناها رواية الحلبي عنه عليهالسلام (٣).
والحق ما اختاره المصنف ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار أخيرا ، عملا بالرواية عن الباقر عليهالسلام (٤).
فرع :
لو أسلم الحربي بعد استغنام مال المسلم لم يملكه ، خلافا لابي حنيفة.
قال رحمهالله : ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية ، فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو الاصح. ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا.
أقول : القولان نقلهما الشيخ رحمهالله في المبسوط ، فقال : فان قتل الرجال ، فسأل النساء أن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الاسلام ، عقد لهن بشرط أن تجري أحكامنا عليهن ، وليس له سبيهن ولا أن يأخذ منهن شيئا ، فان أخذ شيئا رده. وقد قيل : انه يحتال عليهن حتى يفتحوا ، فيسبين ولا يعقد لهن الامان (٥).
ولا يدل صريحا على ما نقله الشيخ المصنف رحمهالله. وانما كان القول الثاني
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ٥ ، ح ٢.
(٢) الاستبصار ٣ / ٥ ، ح ٣.
(٣) الاستبصار ٣ / ٥ ، ح ٤.
(٤) الاستبصار ٣ / ٥.
(٥) المبسوط ٢ / ٤٠.