لا يجب.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الوضوء حكم شرعي ، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي وليس ، ويؤيده رواية السكوني ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب (١).
وهو اختيار الشيخ فى المبسوط ، حتى أنه قال فيه : قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله (٢). فمن عمل بها (٣) كان جائزا ، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (٤) لان غسل الميت كغسل الجنابة.
قال ابن ادريس : واذا كان قال حينئذ فى المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية ، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة.
والالتفات الى قول الصادق عليهالسلام : فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (٥).
وهو اختيار أبي الصلاح.
فرعان :
اذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه ، فلا بد من تقديمه على الغسل.
ولا تستحب المضمضة والاستنشاق هنا. وظاهر كلام الشيخ فى الخلاف (٦) يؤذن بالتحريم. والحق التفصيل ، فان اعتقد بمضمضته (٧) أنها مستحبة مشروعة
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ٤٤٧ ، ح ٩٢ والاستبصار ١ / ٢٠٨ ، ح ٧.
(٢) المبسوط ١ / ١٧٨.
(٣) فى « س » : به ، وفى هامشها : بها.
(٤) فى هامش « س » : غير أن عمل الطائفة بذلك ـ خ ل.
(٥) تهذيب الاحكام ١ / ١٤٣ ، ح ٩٤.
(٦) الخلاف ١ / ٦٩٣ ، مسألة ٤٧٢.
(٧) فى « س » : المضمضة.