مع المنع عقيب المطالبة لا مطلقا ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١).
فرعان :
الاول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح (٢).
وقال أبو علي : ان كان ما دفعه الزوج باقيا معها وجب دفعه ، والا عوض عنه من سهم الغارمين. وتفصيله الاول جيد ، لظاهر الآية. أما الثاني فلا.
الثاني : قال رحمهالله : هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام ، أو بلد خليفته ومنع من ردها. أما اذا قدمت الى غير بلدهما ، فمنع غير الامام أو غير خليفته من ردها ، فلا يلزم الامام أن يعطيهم شيئا ، سواء كان المانع من ردها العامة ، أو رجال الامام ، لان البدل يعطي الامام من المصالح ، فلا تصرف لغير الوالي فيه.
قال رحمهالله : وان عاد الى دينه قيل : يقبل ، وقيل : لا ، وهو الاشبه.
اقول : القائل الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣) ، وانما كان الثاني أشبه ، لدلالة الآية والخبر عليه.
فرع :
وكذلك الحكم في من انتقل الى دين لا يقر أهله عليه ثم عاد.
قال رحمهالله : ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالهم الاولى.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٥٣.
(٢) المبسوط ٢ / ٥٥.
(٣) المبسوط ٢ / ٥٧.