اقول : القول الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله روحه ، واختاره المتأخر ، عملا بالاصل ، ولان الغرض منهما ارتفاع القبح ووقوع الحسن ، وهو يحصل بقيام من فيه كفاية ، فلم يكن لتكليف الباقين به فائدة.
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمهالله وأتباعه ، عملا بعموم الآيات والروايات ، وهو أقوى ، ونمنع خلو تكليف الباقين عن الفائدة ، والاصل يعارض بالآيات والروايات وهل يثبت الوجوب عقلا أو شرعا؟ فيه خلاف ، وتحقيقه في علم الكلام.
قال رحمهالله : وهو يجب وجوبا مطلقا.
أقول : معناه من غير شرط ، بخلاف المرتبتين الاخريين.
قال رحمهالله : ولو افتقر الى الجرح والقتل هل يجب؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، الا باذن الامام ، وهو الاظهر.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في الاقتصاد : الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون الا للامام ، أو لمن يأذن له فيه.
قال رحمهالله : والمرتضى يخالف فيه ويقول : يجوز فعل ذلك بغير اذنه ، لان ما يفعل باذنه ، يكون مقصودا ، وهذا بخلاف ذاك ، اذ هو غير مقصود ، انما القصد وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فان وقع ضرر فهو غير مقصود (١).
قال رحمهالله : وهل يقيم الرجل الحد على زوجته وولده؟ فيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الحد حكم شرعي ، فلا يتولى اقامته الا الامام أو من ينصبه للنظر في ذلك ، كغيره من الاحكام وهو اختيار سلار والمتأخر.
والالتفات الى فتوى الشيخ رحمهالله وابن البراج.
__________________
(١) الاقتصاد ص ١٥٠.