أقول : سيأتي البحث في هذه إن شاء الله.
قال رحمهالله : ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه.
أقول : انما كان أشبه ، لاعتماده على الاصل ، ولانه يصح أن يكون وكيلا باذن مولاه ، والتقدير حصول الاذن في هذه الصور ، فيصح العقد.
قال رحمهالله : ولو باع ملك غيره ، وقف على اجازة المالك أو وليه على الاظهر.
اقول : هذا القول هو المشهور بين الاصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف (١) بالبطلان ، وتبعه المتأخر ، والبحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا ، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا ، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في أصول الفقه.
قال رحمهالله : والوكيل ـ الى قوله : وهو أشبه.
أقول : انما كان أشبه لقضاء الظاهر به ، ولان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.
قال رحمهالله : وأن يكون المشتري مسلما ـ الى قوله : وهو أشبه.
اقول : انما كان الثاني أشبه ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (٢) نفى السبيل للكافر على المؤمن ، ولا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا ، وهو اختيار الشيخ قدس الله روحه.
قال رحمهالله : ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد ، والاشبه الجواز ، لانتفاء السبيل بالعتق.
اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصالة ، فيصح الشراء ، وإليه مال المصنف.
__________________
(١) الخلاف ١ / ٥٨٠ مسألة ٢٧٥.
(٢) سورة النساء : ١٤١.