والالتفات الى ظاهر الآية ، فلا يصح ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله ، وأتبعه ابن البراج ، والمصنف أجاب عن الآية ، بأن السبيل هنا منتف ، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.
وكذا البحث في جميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا على الخلاف.
قال رحمهالله : وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع.
اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصل ، وعموم الآية.
والالتفات الى الروايات المروية عن أهل البيت عليهمالسلام الدالة على المنع ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (١) ، مدعيا للاجماع ، ومحتجا بقوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » (٢) وقد تقدم تقرير الاستدلال بها والاعتراض ، فلا وجه لاعادته وتحمل الروايات على المنع من بيع نفس الارض ، لان مكة فتحت عنوة دون الآثار ، وهو اختيار المتأخر.
قال رحمهالله : ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه ، لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الاظهر.
أقول : الجواز مذهب الشيخ رحمهالله ، والمنع مذهب المتأخر.
قال رحمهالله : وفي اشتراط موت المالك تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة الجواز ، ترك العمل بها في الصورة الاولى للاتفاق عليها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
والالتفات الى عموم النهي عن بيع أمهات الاولاد.
قال رحمهالله : ولا يمنع جناية العبد من عتقه ولا من بيعه ، عمدا كانت الجناية أو خطا ، على تردد.
__________________
(١) الخلاف ١ / ٥٨٩ ، مسألة ٣١٦.
(٢) سورة الحج : ٢٥.