كان ذلك حراما ، وان لم يعتقد ذلك كانت مباحة.
قال رحمهالله : ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء [ القراح ] وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن المأمور به انما هو الغسل بالماء مع السدر والكافور ، وهو مفقود هنا ، فيسقط الامر بالغسلتين الاولتين ، لعدم امكان الاتيان بهما ، ولاستحالة تكليف ما لا يطاق.
والالتفات الى أن الامر بالغسل بالسدر والكافور أمر بماهية مركبة من السدر والماء والكافور ، والامر بالماهية أمر بكل واحد من أجزائها ، فيكون الغسل بالماء مأمورا به ، فيجب الاتيان به عملا بالامر ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله.
ويضعف بجواز التلازم والامر به ، ولا يلزم الدور لانه دور معية (١).
قال رحمهالله فى باب التيمم : ولا يصح [ التيمم ] قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد ، والاظهر (٢) المنع.
أقول : منشؤه : النظر الى أن التيمم بدل من الطهارة المائية اجماعا ، والبدل انما يسوغ (٣) فعله عند تعذر المبدل ، ولم يتحقق التعذر إلا مع تضيق الوقت ، لانه ما دام الوقت متسعا يجوز أن يحصل الماء ، وهو اختيار الشيخ والمرتضى وأتباعهما والمتأخر ، وظاهر كلام شيخنا المفيد قدس الله روحه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
والالتفات الى قوله تعالى « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » (٤) فسوغ
__________________
(١) فى « س » : معينة.
(٢) فى الشرائع المطبوع : والاحوط.
(٣) فى هامش « س » : سوغ ـ خ ل.
(٤) سورة النساء : ٤٣.