اقول : التحريم ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، نظرا الى ظاهر الخبر (٣) ، والكراهية ذهب إليها الشيخ في النهاية ، عملا بالاصل واختاره المصنف.
قال رحمهالله : والخيار فيه على الفور ، وقيل : لا يسقط الا بالاسقاط ، وهو أشبه.
أقول : انما كان الثاني أشبه ، لان الخيار حق يتملك ، فلا يسقط بالتأخير ، كغيره من الحقوق.
قال رحمهالله : الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والاول أشبه.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط والمفيد في المقنعة ، وأتبعهما سلار ، والمستند التمسك بالاصل.
والقول الثاني ذهب إليه ابن بابويه وابن البراج وأحد قولي أبي الصلاح وظاهر كلام المتأخر ، والمستند ورود النهي عنه ، والنهي للتحريم ظاهرا.
قال رحمهالله : ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل : يسعر ، والاول أظهر.
اقول : لا خلاف في الاجبار على البيع ، لما في المنع من الضرر المنفي شرعا.
وانما الخلاف في التسعير ، فذهب الشيخ الى أنه لا يسعر عليه ، وأتبعه المتأخر وابن البراج ، عملا بالاصل ، ولان في التسعير منعا عن التسلط في المال فيكون منفيا ، لقوله عليهالسلام « الناس مسلطون على أموالهم » وفي روايات باقي الاصحاب ما يدل على المنع من ذلك أيضا.
وقال المفيد بالثاني ، لكن بشرط أن لا يخسر أربابها فيها ، وأتبعه سلار ،
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٦٠.
(٢) الخلاف ١ / ٥٨١ مسألة ٢٨١.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ١٥٨.
(٤) النهاية ص ٣٧٤.