وأوجب ابن حمزة مع الاجحاف ومنعه مع عدمه ، وهو اختيار الراوندي ، ولعله الاقرب.
البحث الثانى
( فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل الخيار )
قال رحمهالله : ولو خيره فسكت ، فخيار الساكت باق ، وكذا الاخر. وقيل : فيه يسقط. والاول أشبه.
أقول : انما كان أشبه لقوله عليهالسلام « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » (١) ولانه انما اسقط خياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصل ، فيكون خياره باقيا ، اذ لا يمكن حصول المشروط بدون الشرط.
قال رحمهالله : وخيار الحيوان ثلاثة للمشتري خاصة على الاظهر.
اقول : ذهب السيد المرتضى قدس الله روحه الى أن هذا الخيار ثبت للمتبايعين معا ، والحق الاول.
لنا ـ أصالة عدم ثبوت الخيار ، ترك العمل بها في صورة ثبوته للمشتري ، لوجود الدليل الدال على ثبوته له ، فيبقى معمولا بها فيما سواه (٢).
قال رحمهالله : من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ـ الى قوله : ولو تلف كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الاشبه.
اقول : لا خلاف في أن تلف هذا المبيع بعد الثلاثة من مال البائع ، وانما الخلاف في تلفه في أثناء الثلاثة ، فذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه الى أنه
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٧٣.
(٢) فى « س » : عداه.