يكون من مال المشتري. والحق أنه من مال البائع في الحالين.
لنا ـ قوله عليهالسلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
واعلم أن تفصيل الشيخ في النهاية (١) في صورة حصول التلف بعد القبض غير وارد للزوم البيع بالقبض.
قال رحمهالله : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار. والاول أظهر.
اقول : القول الاخير مذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) والخلاف (٣).
والحق الاول ، للاتفاق على تسويغ التصرف المستلزم للملك ، ويستحيل وجود الملزوم من حيث أنه ملزوم بدون اللازم.
قال رحمهالله : خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، وقيل : من حين العقد ، وهو أشبه.
اقول : القول الاول مذهب الشيخ رحمهالله ، وأتبعه المتأخر. وانما كان الثاني أشبه ، لان اطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد.
قال رحمهالله : والحدارة.
اقول : المراد بالحدارة هنا الغلظ ، ومنه الحادر للممتلئ.
قال رحمهالله : ولو امتنع من أخذ حقه ، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري ، كان من مال البائع على الاظهر.
اقول : أوجب الشيخ رحمهالله : تسليم الحق الى الامام أو نائبه ليحفظه للمستحق ، هذا مع امتناع المستحق من قبضه أو ابراء ذمة من عليه منه ، وهو
__________________
(١) النهاية ص ٣٨٨.
(٢) المبسوط ٢ / ٨٦.
(٣) الخلاف ١ / ٥١٣.