ظاهر كلام المتأخر ، وما ذكره المصنف في المتن مذهب الشيخ في النهاية (١) وعليه الاكثر. والحق ما قاله في المبسوط (٢) مع امكان الوصول الى الحاكم.
قال رحمهالله : وفي دخول المفاتيح تردد ، ودخولها أشبه.
اقول : منشؤه : النظر الى كونها منقولة ، فلا يدخل في المبيع كغيرها ، ولان العقد انما وقع على الدار ، وليست المفاتيح جزءا منها.
والالتفات الى أن تسليم المبيع واجب ، ولا يتم الا بالمفاتيح ، ولقضاء العادة بدخولها.
قال رحمهالله : الاحجار المخلوقة في الارض والمعادن تدخل في [ بيع ] الارض ، لانها من أجزائها ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، فلا يدخل الا ما وقع عليه العقد ، وليس الا الارض.
والالتفات الى كون ذلك جزءا منها فيدخل ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (٣).
واعلم أن هذا التردد ضعيف جدا ، اذ لا يصدق اسم الارض على ذلك أصلا فلا يدخل قطعا ، الا أن عادة هذا الشيخ رحمهالله التردد لمكان الخلاف ، وان لم يكن للقول الاخر وجه.
قال رحمهالله : فان امتنعا من التسليم أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل : يجبر البائع أولا ، والاول أشبه.
__________________
(١) النهاية ص ٣٨٨.
(٢) المبسوط ٢ / ١٩٠.
(٣) المبسوط ٢ / ١٠٦.