اقول : القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، وأتبعه ابن البراج.
والقول الثاني ظاهر كلام أبي علي. وانما كان أشبه ، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل الثمن الى البائع.
قال رحمهالله : والقبض هو التخلية ـ الى قوله : والاول أشبه.
اقول : انما كان أشبه ، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا ، فلا يستعمل في غيرها ، دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الاصل.
قال رحمهالله : ولو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه ، كان للمشتري رده ، وفي الارش تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة البراءة ، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداه وهو فتوى الشيخ في الخلاف (٣) ، وقواه المصنف في النكت.
والالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه ، لاستلزام الكل جزؤه. وعلى هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية والمهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. وأجابوا عنه بجواب شاف.
قال رحمهالله : وان لم يكن له قسط من الثمن ـ الى آخره.
أقول : هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع وقبل القبض.
قال رحمهالله : لو باع شيئا فغصب ـ الى قوله : ولا يلزم البائع أجرة المدة
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١٩٠.
(٢) الخلاف ١ / ٥٩٨.
(٣) الخلاف ١ / ٥٩٨.