على الاظهر.
أقول : منشأ الخلاف في هذه المسألة : من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى المشتري ، فيجب عليه ضمان المنفعة ، لانها تابعة لضمان العين ، وهو المراد بالاجرة. ومن أصالة البراءة ، ولان الغاصب هنا مباشر ، فيكون الضمان عليه فقط.
قال رحمهالله : من ابتاع شيئا ولم يقبضه كره له بيعه ـ الى قوله : والاول أشبه.
أقول : القول الاول مذهب شيخنا المفيد قدس الله روحه والشيخ ، عملا بالاصل ، وتنزيلا للروايات على الكراهية ، لمعارضتها عموم القرآن ومنافاتها الاصل.
والقول الثاني ذكره في المبسوط (١) مدعيا للاجماع.
قال رحمهالله : وكذا لو دفع إليه مالا ـ الى قوله : وفيه تردد.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله ، وتبعه ابن البراج ، بناء على أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا ، وهي قضية ممنوعة ، وشيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.
قال رحمهالله : ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة وكانت أقل ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصتها من الثمن ، وقيل : [ بل ] بكل الثمن. والاول أشبه.
أقول : ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض ، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها ، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢). وفيها ضعف لضعف سندها.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ١١٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ١٥٣ ، ح ٢٤.