والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن البراج ، لان العقد انما وقع على هذا الثمن ، فلا يجوز نقضه للآية ، ويؤيده الاصل والاستصحاب.
وتقريره أن هذا الثمن كان ثابتا في ذمة المشتري قبل ظهور النقض فكذا بعده عملا بالاستصحاب. والاول أشبه عند المصنف ، لاعتماده على الرواية ، واعتضاده بالاصل الدال على براءة الذمة ، ترك العمل به في صورة عدم ظهور النقصان ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال رحمهالله : وكل ما يشترطه المشتري على البائع ـ الى آخره.
اقول : قال الجوهري : تأشير الاسنان تحزيزها وتحديد أطرافها يقال : بأسنانه أشر وأشر ، مثال شطب السيف وشطبه (١). والزجج دقة الحاجبين وطولها ، قال الشاعر :
اذا ما الغانيات خرجن يوما |
|
وزججن الحواجب والعيونا |
قال الجوهري : أي وكحلن العيونا ، كما قال الاخر :
*وعلقتها تبنا وماء باردا* (٢)
قال رحمهالله : وتثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصالة لزوم البيع ، ترك العمل بها فيما عداها.
والالتفات الى أن العلة المقتضية لثبوت الخيار ـ وهي فوات معظم الفائدة المطلوبة منها ، أعني : اللبن ـ موجود هنا ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي ، وبه أفتى الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣) والخلاف (٤) مدعيا للاجماع وأبو علي ،
__________________
(١) صحاح اللغة ٢ / ٥٧٩.
(٢) صحاح اللغة ١ / ٣١٩.
(٣) المبسوط ٢ / ١٢٥.
(٤) الخلاف ١ / ٥٥١.