وتبعهما ابن البراج والمتأخر.
ويؤيده قوله عليهالسلام « من ابتاع محفلة فله الخيار ثلاثة أيام » (١) والمحفلة تقع على الناقة والبقرة اللتين ترك حلبها ربها تدليسا ، لوقوعه على الشاة من غير ترجيح.
قال رحمهالله : تحمير الوجه ووصل الشعر تدليس ، يثبت به الخيار دون الارش. وقيل : لا يثبت به الخيار ، والاول أشبه.
اقول : القولان للشيخ رحمهالله تعالى. وانما كان الاول أشبه ، لان التحمير والوصل تدليس اجماعا ، فيثبت معه الخيار كغيره.
ومستند القول الثاني التمسك بأصالة لزوم البيع ، وأصالة عدم كونه موجبا للخيار ، والاصل يخالف للدليل وقد بان.
قال رحمهالله : اذا حدث العيب ـ الى آخره.
اقول : قد سبق البحث في هذه المسألة.
قال رحمهالله : من باع غيره متاعا ـ الى آخره.
اقول : قد تقدم أيضا البحث في هذه.
قال رحمهالله : ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا. ولا يجوز مع زيادة ولا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر على الاظهر.
أقول : هذا القول هو المشهور ، ويؤيده قوله عليهالسلام « انما الربا في النسيئة » (٢) قال الشيخ في الخلاف : يجوز بيع بعض الجنس ببعض متماثلا يدا بيد ويكره نسيئة (٣).
وليس بصريح في الكراهية ، اذ قد يطلق على المحرم اسم المكروه ، كما
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ٧٥٣ ، برقم : ٢٢٤٠.
(٢) سنن ابن ماجه ٢ / ٧٥٤ ، برقم : ٢٢٥٧.
(٣) الخلاف ١ / ٥٢٤ مسألة ٦٥.