تعالى التيمم عند عدم وجود الماء ، وهو حال السعة غير واجد الماء ، فيسوغ له التيمم عملا بالشرط ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر بن بابويه. وقال ابن الجنيد ان كان التيمم لعذر يرجى زواله قبل خروج (١) الوقت وجب التأخير ، والا فلا.
وما قاله رحمهالله حسن ، اذ فيه جمع بين القولين.
فرع :
لو تيمم فى آخر الوقت وصلى ، ثم دخل وقت الصلاة الاخرى ، جاز له الدخول فى تلك الصلاة بذلك التيمم فى أول وقتها ، حكاه صاحب كشف الرموز (٢) عن المصنف ، وهو مذهب الشيخ ، وفيه نظر (٣) لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا.
قال رحمهالله : اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فان كان ملكا لاحدهم اختص به ، وان كان ملكا لجميعهم أولا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله ، فالافضل تخصيص الجنب به. وقيل : بل يختص الميت به ، وفي ذلك تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن المحدث والجنب والميت قد تساووا فى وجوب الاستعمال (٤) فيكون لهم التخيير فى تخصيص من شاءوا ، وهو خيرة الشيخ فى الخلاف (٥) والمبسوط (٦).
__________________
(١) فى هامش « س » : آخر ـ خ ل.
(٢) كشف الرموز للآبي ـ مخطوط.
(٣) فى « س » : لطف.
(٤) فى « م » : استعمال الماء.
(٥) الخلاف ١ / ١٦٦ ، مسألة ١١٨.
(٦) المبسوط ١ / ٣٤.