بيناه أولا في هذا الكتاب ، وكثيرا ما يستعمل هو رحمهالله ذلك في هذا الكتاب.
قال رحمهالله : ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقدا ، وفي النسيئة تردد ، والاحوط المنع.
اقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز ، ويؤيده قوله عليهالسلام « اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (١) » وبه أفتى الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، وتبعه ابن حمزة والمتأخر.
والالتفات الى قوله عليهالسلام « انما الربا في النسيئة » وبه أفتى شيخنا المفيد وجماعة من الاصحاب.
قال رحمهالله : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الاظهر ، لتناول اسم الطعام لهما.
اقول : قد نازع المتأخر في كونهما جنسا واحدا ، وشنع تشنيعا عظيما. ولا التفات الى تشنيعه ، مع ورود الاخبار الصريحة الصحيحة المشهورة ، المؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال رحمهالله : والخلول تتبع ما تعمل منه ـ الى قوله : ويجوز التفاضل بينهما نقدا ، وفي النسيئة تردد.
اقول : قد تقدم بحث هذه.
قال رحمهالله : ويجوز بيع المعدود متفاضلا ، كالثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفي النسيئة تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصالة الجواز ، ويعضده عموم الآية.
__________________
(١) عوالى اللئالى ٢ / ٢٥٣ و ٣ / ٢٢١.
(٢) النهاية ص ٣٧٧.
(٣) المبسوط ٢ / ٨٩.