والالتفات الى قوله عليهالسلام « انما الربا في النسيئة (١) » وبه أفتى جماعة من الاصحاب رضوان الله عليهم.
قال رحمهالله : ويثبت الربا في الطين الموزون كالارمني على الاشبه.
أقول : قال الشيخ في الخلاف : الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه (٢) فعلى هذا لا معنى لثبوت الربا فيه وتبعه القاضي عبد العزيز.
وقال في المبسوط : يثبت الربا في الارمني فقط ، لانه من الموزون (٣) ، واختاره المصنف.
وانما كان أشبه ، لتناول أدلة تحريم الربا له ، ولان مع اعتماده تحصل البراءة قطعا ، بخلاف ما لم يعتمد.
قال رحمهالله : وفي بيع الرطب بالتمر تردد ، والاظهر اختصاصه بالمنع ، اعتمادا على أظهر الروايتين.
اقول منشأ التردد : النظر الى الاصالة وعموم الآية ، وبه قال الشيخ في موضع من المبسوط (٤) ، واختاره المتأخر مشنعا على الشيخ تشنيعا لا طائل تحته ، وبه رواية عن الصادق عليهالسلام (٥).
والالتفات الى رواية الحلبي عنه عليهالسلام (٦) ، وعليها الاكثر. والاولى ضعيفة السند فلا يصح التمسك بها.
قال رحمهالله : اذا كانا في حكم الجنس الواحد ، وأحدهما مكيل والاخر
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ٧٥٤ ، برقم : ٢٢٥٧.
(٢) الخلاف ١ / ٥٢٦ مسألة ٦٩.
(٣) المبسوط ٢ / ٩٠.
(٤) المبسوط ٢ / ٩٣.
(٥) تهذيب الاحكام ٧ / ٩٧ ، ح ٢٣.
(٦) تهذيب الاحكام ٧ / ٩٤ ، ح ٤.