موزون ، كالحنطة والدقيق ، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي الكيل تردد ، والاحوط تعديلهما بالوزن.
اقول : منشؤه : النظر الى أصل الجواز ، ويؤيده عموم الآية.
والالتفات الى أن المساواة شرط في جواز هذا البيع ولم يحصل قطعا ولا ظاهرا ، وهو فتوى الشيخ وتبعه ابن البراج والمتأخر.
قال رحمهالله : بيع العنب بالزبيب جائز ـ الى آخره.
اقول : هذا الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة ـ وهو اختيار الشيخ رحمهالله في بعض أقواله ومنقول عن شيخنا المفيد ـ لم يجز البيع ، وإلا جاز.
وتحقيق القولين في أصول الفقه ، فليطلب من هناك.
قال رحمهالله : ويثبت الربا بين المسلم والذمي على الاظهر.
اقول : للاصحاب في هذه المسألة قولان : الثبوت ، اختاره الشيخ رحمهالله وتبعه ابن البراج والمتأخر ، عملا بعموم النهي عن الربا ، وهذا جزئي من جزئياته ، فيكون داخلا تحته ولان أموال أهل الذمة معصومة.
وعدمه ، اختاره شيخنا المفيد وعلم الهدى وابنا بابويه ، عملا بالاصل ، ترك العمل به في غير هذه الصورة ، فيبقى معمولا به فيها ، وبه رواية (١) ، والاصل يخالف للدليل ، والرواية شاذة ، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن والروايات.
قال رحمهالله : والتقابض في المجلس شرط في صحة الصرف ، فلو افترقا قبله بطل على الاشهر.
أقول : لا أعرف مخالفا في هذه المسألة ، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس ، فلا يفتي بالبطلان ، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٨.