غير الخاتم؟ الوجه لا ، اقتصارا على مورد النص ، وتمسكا بعموم الآية ، وجوزه الشيخ رحمهالله. وهو ضعيف ، اذ التعدي قياس ، وهو عنده باطل ، وتوجيه المتأخر لكلام الشيخ يعطي جواز ذلك ، وضعفه ظاهر ، فالاعراض عنه جدير.
قال رحمهالله : أما النخل ، فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين [ فصاعدا ] تردد ، والمروي الجواز.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصل الدال على جواز البيع ، ترك العمل به في الصورة الاولى ، للاتفاق على المنع فيها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ويؤيده عموم الآية ، والرواية المروية عن الصادق عليهالسلام (١) ، وبه أفتى صاحب المقنع (٢).
والالتفات الى تحقق الغرر المنهي عنه شرعا هنا ، فلا يصح البيع وعليه الاكثر حتى أن المتأخر ادعى عليه الاجماع ، ونسب القائل بذلك الى الغلط.
قال رحمهالله : ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة ، قيل : لا يصح ، وقيل : يكره ، وقيل : يراعى السلامة والاول أظهر (٣).
اقول : القول الاول مذهب الشيخ رحمهالله في أكثر كتبه ، ومستنده الروايات.
والثاني مذهب شيخنا المفيد قدس الله روحه ، وهو القول الثاني للشيخ رحمهالله ، واختاره المتأخر ، ومستنده التمسك بالاصل وعموم الآيات والاخبار ، وبه رواية مروية عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤). وهو قوي ، اذ فيه توفيق بين الروايات.
والثالث منقول عن سلار.
قال رحمهالله : ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع [ ثمرة ] البستان الاخر
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٨٥ ، ح ٨.
(٢) المقنع ص ١٢٣.
(٣) فى الشرائع : أشهر.
(٤) تهذيب الاحكام ٧ / ٨٦.