ولو ضم إليه ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى الاصالة ، ويؤيدها عموم الآية والرواية المروية عن الصادق عليهالسلام (١) ، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود ، فيصح البيع.
أما الاولى ، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة ، وهي أحد الشروط المقتضية للجواز. وأما الثانية ، فاتفاقية.
والالتفات الى أن بعض المبيع مجهول ، وهو مقصود بالبيع ، فلا يصح البيع حينئذ ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣).
قال رحمهالله : وأما الاشجار ـ الى آخره.
أقول : هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط (٤) من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة ، سوى ما ذكره. وانما كان أشبه للاصل ، والاقتصار على مورد النقل.
قال رحمهالله : ولو كان التلف بعد القبض وهو التخلية ، لم يرجع على البائع بشيء على الاشبه.
أقول : للشيخ قول بالرجوع ، وانما كان أشبه لقوله عليهالسلام « الخراج بالضمان » (٥).
قال رحمهالله : وتملك المرأة كل أحد ، عدا الاباء وان علوا ، والاولاد وان سفلوا نسبا ، وفي الرضاع تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أصالة جواز التملك ، خرج عنه الصورة الاولى للاتفاق عليها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو فتوى المفيد والمتأخر وقدماء
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٨٥.
(٢) المبسوط ٢ / ١١٤.
(٣) الخلاف ١ / ٥٤٢.
(٤) المبسوط ٢ / ١١٣.
(٥) المبسوط ٢ / ١٢٦.