علمائنا.
والالتفات الى قوله عليهالسلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) والتحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات ، وهو اختيار الشيخ والقول الاخر للمفيد.
قال رحمهالله : اذا حدث في الحيوان عيب ـ الى آخره.
أقول : قد سبق تحقيق هذا البحث.
قال رحمهالله : ولو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد والظاهر لا.
اقول : منشؤه : من حيث أنه مضمون على البائع ، وضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. ومن أن فوائده للمشتري ، فيكون ضمانه عليه ، عملا بقوله عليهالسلام : الخراج بالضمان (٢).
قال رحمهالله : ولو باع الحامل ، فالولد للبائع على الاظهر ، الا أن يشترطه المشتري.
اقول : هذا هو المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط (٣) الى دخول الحمل في بيع الحامل ، بناء على انه جزء منها ، وتبعه ابن البراج ، ونحن نمنع ذلك.
قال رحمهالله : ولو قال له : الربح لنا ولا خسران عليك ، فيه تردد ، والمروي الجواز.
أقول : منشؤه : النظر الى قوله « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وهذا شرط ،
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٤٤.
(٢) المبسوط ٢ / ١٢٦.
(٣) المبسوط ٢ / ١٢٦.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢ / ٢٧٥.