فيجب الوفاء به ، خصوصا مع وجود الرواية المروية عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (١) بتسويغ ذلك ، وعليها فتوى الشيخ رحمهالله في النهاية (٢).
والالتفات الى أن الربح والخسران تابعان للاموال ، فلا يصح وضعهما على أحدهما دون الاخر ، اذ لا أولوية ، وهو فتوى المتأخر.
قال رحمهالله : ويكره وطئ من ولد من الزنا بالملك والعقد ، على الاظهر.
أقول : قد نازع المتأخر في جواز وطئ من ولد من الزنا ، بناء على أن ولد الزنا كافر. ونحن نمنع دعواه ، ونطالبه بدليل ما ادعاه.
قال رحمهالله : ولا يقوم الجارية الموطوءة على الشريك بنفس الوطي على الاصح.
اقول : اعلم أن الشيخ رحمهالله أوجب التقويم بنفس الوطي ، عملا برواية يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣). وهي ضعيفة السند.
وانما كان الاول أصح ، لاصالة براءة الذمة ، ولان التقويم خلاف مقتضى الاصل ، ترك العمل به في صورة الحبل ، فيبقى معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا كان عليه أرشها ، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا.
وفي هذه المسألة بحث طويل أضربنا عنه خوف الاطالة.
قال رحمهالله : ويجوز اشتراط الجيد والردي ، ولو شرط لم يصح لتعذره وكذا لو شرط الاردء ، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا ، لامكان التخلص.
اقول : القول الاول مذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤). والثاني خرجه
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٧١ ، ح ١٨.
(٢) النهاية ص ٤١١.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٧٢ ، ح ٢٣.
(٤) المبسوط ٢ / ١٧٥.