المصنف رحمهالله ، لامكان التخلص بدفع الرديء ، اذ هو أعلى صفة من الاردى ضرورة ، فيجب قبوله على المشترى.
قال شيخنا دامت فضائله : هذا القول ليس بجيد ، لان الشيخ رحمهالله لم يبطله من حيث تعذر التسليم ، بل من حيث الجهالة ، فان الاردء لا ينضبط بالوصف ، فلهذا المعنى أبطله الشيخ خصوصا وقد بين رحمهالله ذلك ، فقال : لو شرط الاجود والاردء لم يصح ، لانه لا يوقف عليه.
قال رحمهالله : وفي جواز الاسلاف في الجلود تردد ، وقيل : يجوز مع المشاهدة ، وهو خروج عن السلم.
اقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١) وهذا جزئي من جزئياته ، فيدخل تحته.
والالتفات الى أن الجلود مما لا يمكن ضبطها بالوصف ، لاختلاف خلقته ، فلا يصح السلم فيها ، وهو أحد قولي الشيخ.
وأما التفصيل فشيء ذكره الشيخ رحمهالله ، وهو مروي عن أهل البيت عليهمالسلام وهو خارج عن موضع النزاع ، اذ السلم ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم كما حده المصنف.
قال رحمهالله : وفي الاسلاف في جوز القز تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى مقتضى الاصل والآية.
والالتفات الى أن جوز القز مشتمل على ما لا يصح بيعه ، فلا يصح بيعه. أما الاولى ، فلانه مشتمل على الدود الذي لا يصح بيعه. أما حيا فلانه لا منفعة فيه بل يفسده ، لانه يقرض القز ويخرج منه. وأما ميتا ، فللنهي عن بيع الميتة وللاولوية. وأما الثانية فظاهرة ، اذ التقدير أن الاسلاف وقع على القز المشتمل على الدود.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.