أقول : منشؤه : النظر الى أن العتق نوع تصرف ، فيكون منهيا عنه ، والنهي يدل على الفساد في العبادات ، ولا تؤثر فيه الاجازة اللاحقة لتأخرها عنه ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (١).
والالتفات الى أن المانع من العتق انما هو تعلق حق المرتهن به ، فاذا أسقط حقه ارتفع المانع ، وبه أفتى في النهاية (٢). أما لو سبق الاذن على العتق ، صح قولا واحدا.
قال رحمهالله : وفي صحة عتق المرتهن مع اجازة الراهن تردد ، والوجه المنع ، لعدم الملك ما لم يسبق الاذن.
أقول : منشؤه : النظر الى أن شرط صحة العتق سبق الملك ولم يحصل فيكون العتق باطلا.
والالتفات الى أن الاجازة اللاحقة دالة على الرضا بالعتق ، فيكون صحيحا.
قال رحمهالله : ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالاصل على الاظهر.
اقول : اختلف آراء الاصحاب هنا ، والذي اختاره المصنف مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، واختار في نكت النهاية أنه لا يدخل ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٤) والخلاف (٥) ، ولعله الاقرب.
قال رحمهالله : ولا يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل في رهن الارض ، ولو قال بحقوقها دخل ، وفيه تردد.
__________________
(١) المبسوط ٢ / ٢٠٦.
(٢) النهاية ص ٤٣٣.
(٣) النهاية ص ٤٣٤.
(٤) المبسوط ٢ / ٢٤١.
(٥) الخلاف ١ / ٦١٥.