اقول : منشؤه : النظر الى أصالة عدم الرهن ، ترك العمل بها في رهن الارض لوجود اللفظ الدال على رهنها ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ولان عقد الرهن انما تناول الارش فقط ، وليس الزرع والنخل والشجر جزءا منها. والالتفات الى ظاهر الرواية (١).
قال رحمهالله : ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح ، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد.
اقول : منشؤه : النظر الى أن هذا الخل هو الخمر بعينه ، وانما امتاز عنه بأوصاف عارضة له ، فيكون للراهن أخذه ، لقوله عليهالسلام « من وجد عين ماله كان له أخذها » (٢).
والالتفات الى أن الخمر لا يدخل في ملك المسلم ، بمعنى أنه لا يصح له التصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك ، فاذا رهنه خرج عن ملكه وصار كالمباح يملكه المرتهن باجازته له ، وهو فتوى الشيخ.
وفي هذا الوجه ضعف ظاهر ، فاذن الوجه الاول هو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو أقر المفلس بعين دفعت الى المقر له ، وفيه تردد ، لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.
اقول : منشؤه : النظر الى قوله عليهالسلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).
والالتفات الى أن حق الغرماء قد تعلق شرعا بأعيان ماله ، فلا يسمع اقراره لما فيه من تضييع الحقوق الثابتة شرعا.
قال رحمهالله : ومن وجد عين ماله كان له أخذها ، ولو لم يكن سواها. وله
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ١٧٣.
(٢) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ٤ / ٤٥٤.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.