أن يضرب مع الغرماء بدينه ، سواء كان وفاء أو لم يكن على الاظهر.
اقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) الى عدم الاختصاص مع قصور أمواله عن أداء ديونه ، لما فيه من الاضرار بباقي الغرماء ، والاول مذهب الاكثر.
لنا ـ قوله عليهالسلام : من وجد عين ماله كان له أخذها (٣).
قال رحمهالله : ولو كان النماء متصلا ، كالسمن أو الطول ، فزادت لذلك قيمته ، قيل : له أخذه ، لان هذا النماء يتبع الاصل ، وفيه تردد.
اقول : القائل بهذا القول هو الشيخ أبو جعفر رضياللهعنه في المبسوط ، لان النماء المتصل تابع للاصل ، أي : ينتقل بانتقاله.
وأما منشأ التردد : فالنظر الى ان الزيادة حصلت في ملك المشتري اجماعا فتكون له كالنماء المنفصل ، ولقوله عليهالسلام « الخراج بالضمان » (٤) فحينئذ يتخير البائع بين أخذه بقيمته ، ويرد على الغرماء الفاضل من القيمة عن الثمن. وبين الضرب مع الغرماء ، كما اختاره أبو علي.
والالتفات الى أن النماء المتصل (٥) تابع في أكثر صور الانتقالات ، فيكون تابعا هنا ترجيحا للاغلبية.
قال رحمهالله : الوصف الثاني ـ الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.
__________________
(١) النهاية ص ٣١٠.
(٢) الاستبصار ٣ / ٨.
(٣) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ٤ / ٤٥٤.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢١٩.
(٥) فى « س » : المنفصل.